السيد محمد علي العلوي الگرگاني
284
منهج الصالحين
في أماكن متعددة ، فما وصل منها إلى نصاب الكنز وجب فيه الخمس ، وما لم يصل إلى حد النصاب لم يجب فيه . مسألة 1824 : إذا وجد اثنان كنزاً ، وكان نصابه 15 مثقال من الذهب ، أو نصاب الكنز ، ولم تصل حصة كل منهم إلى النصاب الكامل ، فالأحوط وجوباً على كل منهما الخمس . مسألة 1825 : إذا اشترى حيواناً ووجد في بطنه مالًا ، فإذا احتمل انّ المال لبائعه ، وجب اخباره ، فإذا علم بأنه ليس له ، فالأحوط وجوباً الرجوع إلى مالكه السابق على الترتيب المتقدم ، فإذا علم أنه ليس لأحد ، وجب خمسه ، في حال كونه مع سائر منافعه زائدة عن مؤنته ومؤنة عياله . المال الحلال المختلط بالحرام مسألة 1826 : إذا اختلط المال الحلال بالحرام ، ولم يمكن تمييزه ولا معرفة مقداره ، ولا صاحبه ، وجب خمسه ، والأحوط وجوباً مع ذلك المصالحة مع الحاكم الشرعي ، ثم اخراج الخمس ، فيحل الباقي بعد ذلك . مسألة 1827 : إذا اختلط الحلال بالحرام ، وعرف مقدار الحرام ، ولكن لم يعرف صاحبه ، وجب التصدق بذلك المقدار ، عن صاحبه ، والأحوط وجوباً ايضاً الاذن من الحاكم الشرعي . مسألة 1828 : إذا اختلط المال الحلال بالحرام ، ولم يعلم مقدار الحرام ، ولكن علم صاحبه ، وجب التراضي بينهم ، وإذا لم يرضى صاحب المال ، فإذا علم بأن المال المعين ماله ، وشك في أن الزيادة أيضا له أم لا ، فما كان في يده ، ورضي صاحب المال الحرام بالقسمة ، وجب اعطاؤه المقدار المتيقن من المال ، ولا يجب اعطاؤه ما زاد عن ذلك ، هذا إذا كان من قبيل المال وما أشبه ، والّا لا يبعد تعيين ذلك بالقرعة ، والأحوط استحباباً اعطاؤه